الحر العاملي
55
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ الباب ] الحادي عشر : في دفع الوصي مال اليتيم إليه وفيه اثنا عشر حديثا ( * ) [ 1 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن اليتيمة ، متى يدفع مالها إليها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيّع ، قيل : إن كانت قد تزوّجت ، قال : إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها . [ 2 ] 2 - قال الباقر عليه السلام : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين ، أو عشر سنين . أقول : الظاهر أنّه إشارة إلى البلوغ ، لكن حكم الدخول مخصوص بالحرّة لما مرّ في بيع الحيوان ولما يأتي في النكاح . [ 3 ] 3 - روي : أنّ الأحكام تجري على الصبيّ في ثلاث عشرة ، وأربع عشرة وإن لم يحتلم . وحمل على الإنبات ، وعلى بعض الأحكام . [ 4 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها
--> ( * ) الباب الحادي عشر وفيه : 12 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 432 / 1 . [ 2 ] الوسائل 13 : 432 / 2 . [ 3 ] الوسائل 13 : 432 / 3 . [ 4 ] الوسائل 13 : 433 / 4 .